الأحد، 3 يوليو 2011

ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب "

ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب "
شهدت بلادنا في السنوات الأخيرة تصعيدا غير مسبوق في وتيرة المحاكمات تزامن مع المصادقة على قانون 10 ديسمبر 2003 الذي اختارت السلطة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخا له ..! و اختارت أن تكون " مكافحتها للإرهاب " ضمن إجراءات استثنائية تتنافى مع كل الضمانات المكفولة بالدستور و المواثيق الدولية ، و أكد التطبيق القضائي كل المخاوف التي أبداها الحقوقيون و الجمعيات المستقلة ، فقد فتح هذا القانون الباب مشرعا لاعتماد التعذيب وسيلة وحيدة لتجميع أدلة الإدانة و كادت الدوائر الجنائية بالمحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية بتونس العاصمة تتفرّغان للنظر في ملفات يتم فيها تجريم الفكر و محاسبة النوايا و مؤاخذة الطلبة و التلاميذ و عموم الشباب المتدين على أدائهم الصلاة أو تناولهم بالنقاش الأوضاع في العراق و فلسطين و باقي الدول العربية و الإسلامية ، و أصبحت أكثر العبارات تداولا في المحاضر المحرّرة من قبل أعوان إدارة أمن الدولة ... : " نشأت في عائلة متدينة و بدأت أداء الصلاة سنة (..) و كنت أتردد على مساجد ( .. ) كما أعقد اجتماعات أمام مسجد الحي و في المقهى مع نظرائي ( فلان و فلان .. ) للحديث في مواضيع فقهية و عقائدية متنوعة .. و نتطرق بالحديث أحيانا إلى الجهاد من منظور سلفي ..! "

وفي إطار سعيها لرصد انتهاكات شروط المحاكمة العادلة ، و مواكبة آثار الحملة الأمنية/القضائية لـ " مكافحة الإرهاب " تقدمالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قائمة أوليّة مفتوحة ( للتّحيين ، و أيضا للتّعديل و التّصويب.. ) للمساجين الموقوفين بمقتضى أحكام قانون " مكافحة الإرهاب " ، و ذلك في محاولة لتعريف الرّأي العام الوطني و الدولي بالآثار المدمّرة التي خلفها تطبيق قانون 10 ديسمبر 2003 على المجتمع التونسي بفتحه أبواب السجون و المعتقلات أمام مئات الشّبّان لمجرّد الشبهة و في أغلب الأحيان في محاكمات للنّوايا لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة و تصدر فيها أحكام بالسجن لعشرات السنوات لتهم لا تستند لحجج و لا أدلة بل يكتفي الباحث ( أعوان إدارة أمن الدولة ) بانتزاع اعترافات تحت التعذيب الشديد إثر عمليات اختطاف يومية واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون ورقابة القضاء، 

و الجمعية إذ تعتبر أن الموقوفين و المحكومين بموجب قانون " مكافحة الإرهاب " لم يتمتّعوا بالضّمانات القانونيّة المكفولة بالدستور التونسي و بالمواثيق الدولية تجدد الدّعوة لإلغاء هذا القانون المخالف للدّستور لمساسه بمبدإ المساواة بين المواطنين و لاشتماله على قواعد إجرائيّة استثنائيّة تخرق حقوق المظنون فيهم في محاكمة عادلة طبق الإجراءات العاديّة ، 

كما تجدّد الجمعيّة الدّعوة لإطلاق سراح كل المحاكمين بمقتضى هذا القانون و إيقاف التتّبعات الجارية بمقتضاه ..في أقرب الآجال .

  • الاطفال المحالون على قاضي الاطفال 



سندس بنت صالح بن حامد الرياحي

ملاك صفاء بنت عبد الرؤوف بن عبد العزيز القروي 

ناظم بن محمد بن عبد الله العجيمي 

مروان بن عمار بن منصور المكشر 

احمد زهير بن محمد المرزوقي 

حسام بن عمر بن محمد فرج 

رامي بن محمد الصالح الغربي 

حسان بن محمد سعيدان الناصري 

سيف بن احمد سوف 

نور الحق بن نور الدين بن علي بن الشيخ 

حمادي بن محمد بن علي عباس 

البشير بن علي بن حسان زيتون




جدول بياني لنسب كل الفئات العمرية
للمساجين ضحايا ما يسمى بقانون الارهاب 




نسبتها المئوية
سن الفئة العمرية
00.68
19 سنة
02.06
20 سنة
03.09
21 سنة
05.84
22 سنة
09.63
23 سنة
09.97
24 سنة
12.95
25 سنة
09.05
26 سنة
08.94
27 سنة
06.76
28 سنة
06.99
29 سنة
05.38
30 سنة
03.66
31 سنة
03.32
32 سنة
01.72
33 سنة
01.72
34 سنة
00.91
35 سنة
00.91
36 سنة
00.91
37 سنة
00.57
38 سنة
00.57
39 سنة
00.45
40 سنة
00.68
41 سنة
00.11
42 سنة
00.80
43 سنة
00.34
44 سنة
00.57
46 سنة
00.11
47 سنة
00.22
48 سنة
00.22
51 سنة
00.11
52 سنة
00.22
53 سنة
00.11
58 سنة
00.22
61 سنة




جدول بياني لتوزيع المساجين ضحايا ما يسمى 
" قانون مكافحة الإرهاب" 
على ولايات البلاد التونسية



GOUVERNORAT
%
الولاية
TUNIS
23.63
تونس
BIZERTE
10.77
بنزرت
MEDNINE
08.84
مدنين
SIDI BOUZID
08.45
سيدي بوزيد
GUEBELLI
06.02
قبلي
MAHDIA
05.56
المهدية
SOUSSE
05.33
سوسة
KASSERINE
04.98
القصرين
KAERAOUEN
03.70
القيروان
NABEL
03.36
نابل
SFAX
02.78
صفاقس
KEF
02.20
الكاف
BEN AROUS
01.73
بن عروس
SELIANA
01.62
سليانة
GAFSA
01.62
قفصة
MONASTIR
01.27
المنستير
TATAWINE
01.15
تطاوين
ARIENA
01.15
اريانة
JENDOUBA
01.15
جندوبة
GABES
00.92
قابس
TOZEUR
00.81
توزر
BEJA
0069
باجة
NE A L ETRANGER
00.69
مولودون بالخارج
MANNOUBA
00.34
منوبة
ZAGHOUEN
00.11
زغوان








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق